رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٤٤140
رسائل الإمام جابر بن زيد
[182] وكتبت إلي أن لك حرثاً متفرّقاً في قرى) فلا يضر إلا
(r).
تكلّف جمعه، ولكن (2) إذا فرغ (3) أهل كل (4) قرية من حرثك الذي في قريتهم فافعل فيه الذي عنك (5) من حق الله الذي فرض ولا يضرك الاً تجمعه جميعاً إذا أعطيت الحق الذي فيه (6).
[183] وكتبت إلي في مسيرتك في قرى الحرث، كيف صلاتك؟ فصل ركعتين حتى ترجع إلى دارك التي فيها قرارك كنت عاملاً أو غير عامل. وإذا سرت في رمضان وكنت مسيراً للصوم فصم، فإن كانت
كان جائزا؛ لأنّ الذي شرط لنفسه ثلث الخارج كأنه أعار شريكه ثلث نصيبه من الأرض وأعانه ببعض العمل وذلك جائز ولو اشترطا أن الخارج نصفان كان فاسدا لان الذي كان منه ثلث البذر شرط لنفسه بعض الخارج من بذر شريكة وإنما يستحق ذلك بعمله والعامل فيما هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره إذ هو يصير دافعا سدس الأرض من شريكه مزارعة بجميع الخارج منه وذلك فاسد ثم الخارج بينهما على قدر بذرهما وعلى صاحب ثلثي البذر أجر مثل سدس الأرض لشريكه لأنه استوفى منفعة ذلك القدر من نصيبه من الأرض بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع طيبا لا يتصدق شئ منه، شمس الدين السرخسي، كتاب المبسوط، دار المعرفة، بيروت، دت، ج 23، ص 107.
1) في (ج): قرا.
2) (ب) و (ج): لاكن.
) في (ب) زيادة كلّ.
4) غير موجودة في (ب).
ه) (ب): عليك.
6 موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 1618/ 650.