رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٤٥رسائل الإمام جابربن زيد
بك مشقة
141
وعسر فافطر حتّى ترجع إلى دارك التي فيها قرارك فإنّ الله
يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
2
(1)
[184] وكتبت إلي أنك أردت الإذن في الحج فلم يؤذن لك وقد كنت حججت قبل ذلك فجمعت عمرة وحجّاً. فقد قضيت الذي عليك من العمرة
والحج والوقوف فلا أرى عليك هدياً في الحج الذي استأذنت له إلا أن تتطوّع (2) بخير فإنّ الله شاكر عليم (3
(2)
(3)
[185] وكتبت إلي أنكم تشترون الإبل بالغنم، فلا أرى بذلك بأساً (4).
(1) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه عدد 1748/ 695. وجاء في مسند الإمام زيد بن علي بسنده حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جد عن علي رضي الله عنهم أنه قال: إذا سافرت فصل الصلاة كلّها ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنّها ثلاث زيد بن علي بن الحسين بن
6
علي بن أبي طالب مسند الإمام زيد دار الكتب العلمية بيروت، د ت، ص 130، جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي.
2) في (ب): تطوع.
(3
موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 1843/ 732
6
4 موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه عدد 1153/ 2904. وجاء في مسند الإمام زيد بن
(
علي بسنده: إذا اختلف النوعان مما لا يكال ولا يوزن فلا بأس به مثلان بمثل يدا بيد ويجوز نسية سحنون، المدوّنة الكبرى، كتاب الزكاة الثاني في تحويل الماشية في الماشية (قال ابن القاسم قلت لمالك فالغنم تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع بالغنم (قال) ليس في شيء من هذه زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم اشترى الإبل والبقر والغنم التي صارت في يديه وإنما شراؤه الإبل بالغنم وإن مضى للغنم عنده ستة أشهر بمنزلة ما لو كان عنده ذهب أو ورق فأقامت عنده ستة أشهر ثم اشترى بها إبلاً أو بقراً أو غنماً فإنه يستقبل بالماشية من يوم اشتراها حولا ولا ينظر في هذا إلى اليوم الذي أفاد فيه الدنانير والدراهم وإنما ينظر في هذا إلى يوم اشترى الماشية بالدنانير والدراهم فيحسب من ذلك اليوم حولا ثم يزكي قال مالك لأن حول الأولى قد انتقض قال مالك وإن اشترى بالغنم بعد ما مضى لها ستة أشهر من