رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

148

وسائل الإمام جابر بن زيد

[198] وإن كان الولد في حجر والده وما كان نحل لولد لم يبن له لم يعلم ما

هو فهو في الميراث والتنزيه أن يعلم الولد ما أبان له والده من ماله فاعلمه إياه، وإن قال النّاس غير ذلك

(1)

(2)

[199] وأما ما ذكرت من أمر الزكاة] وفيم فرضت؟ فلا نعلمها

فرضت إلا في الذهب والفضة والأنعام والحرث وفي الأنفس الصاع). [200] وأما ما ذكرت من الجوهر واللؤلؤ فلا نعلم فيه زكاة وإن كثر ثمنه إلا ما أريد به التجارة وما تفعلوا من خير يعلمه الله (4).

6

(0)

[201] وأما ما ذكرت من الزكاة في حلي نسائكم، وتزعم أن غلبنكم نساؤكم على زكاة حليهن فأجبروهنّ على ذلك خير لكم، وإن كرهن من قبل التضييع لذلك فليس عليكم إلا الأمر بالمعروف (6). [202] وأما قولك كيف يمسك الرّجل امرأة لا تزكي مالها؟ فإنّ ذلك إنما يحرم من قبل الكفر بالزكاة والتكذيب زعمت إنّما كتبت تسألني عن ذلك تقول سمعته عن فقهاء قبلك وأنهم لم يضعوا الأمر موضعه وأساؤوا

الرواية ().

(1

موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 1196/ 2995.

2) في (ب) زيادة من أمر الزكاة.

(3

موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 1584/ 638.

4) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 640/ 1589. ه) في (ب): غلبتكم. (6) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 2440/ 957

(7

موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2441/ 957