رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٥٦152
رسائل الإمام جابر بن زيد
ويكرهون لبسها. غير أنه قد تكون أمور تتعالى فيما يكره، ولا تبلغ أن تكون حراماً، ولا يشتم أهله عليها (1).
عدة
[210] وأما ما ذكرت من المرأة لم تمس تطلق عند حضور الموت من زوجها فلا ولا نعمت عين، له، حتّى تذهب منزلة الضرر وهو حي في مثل من دخل بها إلا لمن تزوّج المرأة. فقد زعم ابن عباس أن ذلك يذهب صداقها كلّه، وميراثها. زعم أنّ عليها التربّص على مالها حتى يذهب الضرر. ولولا قول ابن عبّاس في ذلك لسرني، وإن تزوّجت، إذا عرف الضرر أن الأمر كله ما لم يذهب ميراثها (2).
تستوجب
(3)
[21] ورأي من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى، لم يزل الآخر يعرف للأوّل. وكان أحق بذلك المهاجرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، شهدوا وعلموا. فالحق علينا وطء أقدامهم واتباع أثرهم. واعلم أنه لم يهلك قوم قط حتّى نازع الآخر الأوّل في العلم إذا تمسك أهل العلم بعلمهم. [212] وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته ما أراك إلاً حراماً علي فذلك
فقد
يجعل على نيته
(4)
[21] وأما ما ذكرت من رجل قال لامرأته قد خفت أن تكوني زانية، فلا يبلغ (5) ذلك، وهذا من سوء الظن (6).
(1) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2308/ 920 موسوعة الإمام، جابر المصدر نفسه، عدد 2535/ 994
(2
3) في (ج): وقد.
(4
موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 2556/ 1004.
ه) في (ب): ينبغي.
(6) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2450/ 964