رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٥٨154
رسائل الإمام جابر بن زيد
(1)
إن عرف أهل الرحم والميراث لهم وإن لم يكونوا ممن ينالهم شيء من الميراث في القسمة، وقد يقول النّاس فيه ما قد علمت [217] وأما الذي ذكرت من المكاتبة لها المال، كاتبت على أمر ثم اطلع مواليها على مالها فقالوا كتمتنا، مالها، فإن كانت سئلت عن مالها فأخبرتهم الا مال لها، فالمال مالهم. وإن كانوا كاتبوها ولم يفتشوا عن شيء فعسى أن يقضى لها مالها، إلا أن ابن عبّاس كان يقول: إن كان له ولد كتبهم في الرّق، ويقول: إنّما كاتب على نفس واحدة، وما أرى إن جاز له ماله أن يجعل الرّقيق بمنزلة المال، وإنّ أحب مكاتبة النّاس أن يقول رجل لي من الولد كذا وكذا، ولي مال وأنا بخير، فلا يكون عليه فيه تباعة).
[218] وأمّا الذي ذكرت من مكاتب كاتب فكتب له الكتاب فلم يعط شيئاً من أجل صحيفة كتبها إلا أن يعلم منه خير ونصح وجهد، فليس لهم أن يردّوه وهو غريم من الغرماء لهم أن يستحقوه بالذي لهم قبله ويشتدّون عليه. غير أنّ عكرمة يقول: إذا أدّى من مكاتبته شيئاً فهو غريم من الغرماء، وإن لم يؤدّ أخذ بالشرط الذي عليه، وزعم أن أهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك [219] وأمّا الذي ذكرت من مال المضاربة يعطاه الرّجل هل) للرّجل صاحب المال أن يشترط عليه؟ فإنّ ابن عبّاس ينهى عن ذلك إلا أن يقول له
(3)
(1) موسوعة الإمام، جابر المصدر نفسه، عدد 3403/ 1405. (2) موسوعة الإمام جابر، المصدر نفسه، عدد 3793/ 1598 موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 1599/ 3794.
(3
4) في (ب): هو.