رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٥٩رسائل الإمام جابربن زيد
155
لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحراً، فأما إن يقول أشتري كذا و (1) كذا ولا تشتر كذا و (2) كذا فلا (3).
[220] وأمّا الذي ذكرت من شركة الدّهاقين في أرضهم فلا يحل المسهم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم لما يستحلون من
الذي يحرم عليهم.
والسلام عليك ورحمة الله.
1) في (ب): أو.
2) في (ب): أو.
(3) موسوعة الإمام جابر المصدر نفسه، عدد 2911/ 1159. وجاء في المبسوط «كتاب المضاربة»: وكل نفقة تلحق المضارب في سفره في المضاربة فذلك في مال المضاربة ونفقة غلمان رب المال لو لم أجعلها في مال المضاربة كان ذلك على رب المال وهذا في المعنى اعتبار نفقة هؤلاء بنفقة نفسه على ما بيّنا ولو دفع المضارب مال المضاربة إلى عبده ليخرج به إلى مصر فيشتري به ويبيع فخرج به كانت نفقته في مال المضاربة لأن نفقة عبده كنفقته وهو لو خرج بنفسه أنفق من مال المضاربة فكذلك عبده إذا خرج ألا ترى أني لو لم أجعل نفقته على المضاربة جعلتها على المضارب ولو كان ذلك عبد رب المال بإعانته وإذنه فنفقته على مولاه ولا تكون على المضاربة بمنزلة ما لو خرج رب المال بنفسه على وجه الإعانة للمضارب في عمله فإن كان العبد أنفق على نفسه بأمر رب المال فذلك محسوب على رب المال كما لو كان هو الذي أنفق على نفسه ولو أبضعه المضارب مع رجل لم يكن للمستبضع نفقة في مال المضاربة لأن المستبضع متبرع ولأنه لا يسافر عادة لأجل البضاعة بخلاف المضارب ولو أبضعه المضارب مع رب المال فعمل به فهو على المضاربة والربح بينهما على الشرط لأنه معين فيما أقام من العمل فلا يفسد به عقد المضاربة بينهما كالشريكين في المال،
للمضارب متبرع شمس الدين السرخسي، كتاب المبسوط، دار المعرفة، بيروت، دت، ج 22، ص 20.