رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٦٧

رسائل الإمام جابربن زيد

الفتاوى حسب المسائل الفقهية

/1 الطهارات الغسل الوضوء ونواقضه، التيمم …

163

[15] فأما الذي كتبت تسألني عنه من المملوك هل يصلّي ولم يختتن، فإنّ من المسلمين سنّة واجبة لا ينبغي تركها ونكره أن تتركوا لكم مملوكاً

الختان

غير مختون، ولا يصلّي حتى يختتن.

[16] وأمّا الذي ذكرت من شأن الوليدة فإنّ النساء إنما كان خفاضهن

تكرّماً ولسن في ذلك مثل الرّجال، إنما عليهن حلق العانة والظهر

[34] وأمّا الّذي ذكرت من رجل أتى امرأته وهي في المستحمّ تغتسل من المحيض قد غسلت فرجها ولم تفض الماء على سائر جسدها، وقد غسلت رأسها فتلك لا تصلح مجامعتها.

[36] وأمّا أن يبيت الرّجل جنباً على أن يعاود امرأته، فليغسل فرجه وليتطهر طهوره (2) للصلاة (3) وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل. والغسل أن يبدأ بمذاكره فيغسلهما ثم يغسل كفّيه من غير أن يدخلهما في الماء ثم تفيض الماء

عليك.

[37] وأما ما ذكرت هل يتطهر (4) الرّجل بعد ذلك للصلاة) فكفى بطهره

على مغتسله طهوراً.

1) في (ب): الطهر بالطاء المهملة. في (ج) الضهر.

2) في (ج) ضهوره.

) في (ب) و (ج) للصلات

4) في (ج) يتضهر

ه) في (ب) و (ج) للصلوات.