رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

164

رسائل الإمام جابر بن زيد

[3] وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرّجل؟ فإنّه يغسله ملء النور ليس بصغير فإذا اغتسلت فانضح (1) الرأس واللحية، وأما نضح الثوب فإنّ الثوب لا يجنب ولا الفراش

[39] وأما ما ذكرت هل يصلح أن تمس ثوبك بعد ذلك، فإن وليت أن تمسح (2) ذكرك فلا تمس ثوبك حتى تغسل كفيك، واعلم أنه يستحب أن يغسل الرّجل ذكره حين يقوم قبل أن يمسه شيء من ثيابه. [00] وأمّا الذي ذكرت من رجل أدرك الإمام يوم الجمعة وقد تقدّم إلى

(3)

الصلاة وليس الرّجل على طهر ولا ماء كونه من طلب الماء فاتته الصلاة مع

(4)

الإمام هل أن يتيمم بالصعيد ويصلّي؟ فلا لعمري (4) الصعيد في قرية فيها الماء إنما الصعيد في الفلوات حيث ليس الماء فليطلب الماء ثم يصلي الأولى، فلا

(0) w

والله ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير متوض (5) وما بال الرجل يأتي

(7) ?

الجمعة وهو غير متوض [64] وأما الذي ذكرت من رجل كانت به جنابة ولم يجد إلا ماء يسيراً، وقد تباعد منه الماء وقد أدركته الصلاة وخاف أن تفوته، فإنّي أخبرك أنّ الرّجل إذا كان معه ماء كانت له رخصة إن خاف ظمأ فليتيمم صعيداً كما أمره يسير الله، وإن لم يخف ظمأ وعنده ما لا يبلغ غسله أجمع فإنّ المسلمين كانوا قبلنا،

1) في (ب): فادلك، وكذلك في (ج) 2) في (ب): مسح وفي (ج) أن تمسح. 3) في (ب) لاكنه، و (ج) مثل (أ). 4) في (ب): زيادة ما وكذلك (ج). ه) في (ب): متوضي، و (ج) مثل (أ). 6) في (ب): متوضي، و (ج) مثل (أ).