رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٧٩رسائل الإمام جابربن زيد
175
[106] وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلق، فطلق (1) عنه مولاه الذي باعه قبل البيع، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة. [142] وأما ما ذكرت من رجل وطئ جارية كان أبوه وطئها، لا علم له بذلك، فليبعها فإنّه لا تحل له مجامعتها. [143] وأمّا الذي ذكرت من رجل باع جارية قد وطئها وعنده أخت لها فوطئها وكان بين ذلك ثلاثة أيام؟ فإن أعجب ذلك إلي أن لا يطأها وقد جمع بينهما. ولا يصلح جمع الأختين وإن كانتا مماليك مما ملكت اليمين. والعدة في نفس منها على الرّجل لا بأس به. فإنّي أزعم أن ذلك كنحو الحرة إذا طلقت. وإنّما آخذ في ذلك بالثقة. وأترك الرّيبة لأهلها. فإنّ أعجبه أن يعتزلها كقدر ما لو كان على الأوّل عدّة انقطعت أن يجامعها فليفعل. [170] وأما الذي ذكرت من بيعه قبل أن تقبضه فإنّ ذلك لا يعجبني حتّى تكتاله أو تستوفيه. [171] وأما الذي ذكرت من وليدة كان أبوك وقع عليها فأسقطت به سقطاً فإنّ السقط بمنزلة التام في ذلك وما يعجبني أن تأكل ثمنها من غير أن أحرّم ذلك إلا ما قد علمت من أمرها عند الأمير فأحب إن أنت بعتها أن تبيعها في أرض لا يُعلم بها. فإن أمر الأمراء ما قد علمت ونحن لهم هائبون يلتمسون علينا العلل. [190] أما بعد فإنّك كتبت لأكتب إليك أن تشتري لي ناقة من إبل عمان، فإن رأيت ذلك فافعل وقد كان يعجبني أن تأتني ناقة نجيبة من نجائب 1) في (ب) فيطلق، و (ج) مثل (أ).