رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٨٤180
رسائل الإمام جابر بن زيد
إلا أن يقول له لا تبرح بمالي ولا تخاطر به بحراً، فأما إن يقول أشتري كذا و (1) كذا ولا تشتر كذا و (2) كذا فلا.
(1)
د/ الشركة:
(3)
[96] وأمّا الذي (3) ذكرت من رجلين اشتركا في جارية، فوقع عليها أحدهما فحملت منه فقال الآخر جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذريتها تغليها، فمضى كذلك حتى استبان حملها، فأما الذي وقع عليها فهو زان، وإن كان محصناً رجم، ووقفت الجارية يوم هي عذراء
(4)
بأغلى قيمتها فأخذ من المال الذي وقع عليها نصف ثمنها، فإذا ولدت قوم ابنها ثم أخذ شريكه نصف ثمنه.
[119] وأمّا الذي ذكرت من رجل تشركه في أرضك ينفق نحو ما تنفق. من ويعينه غلامك أحياناً ولا تتفضل عليه. فلا
زعمت أنه يكفيك طائفة عمله
بأس بذلك. وقد يشترك الشريكان فيكونان أحدهما أجزى من الآخر فلا يضرّ ذلك، ولا تشترط عليه شيئاً في عمله.
[220] وأمّا الذي ذكرت من شركة الدّهاقين في أرضهم فلا يحل لمسهم شركة مشرك من أهل الكتاب ولا غيرهم لما يستحلون من الذي يحرم عليهم. والسلام عليك ورحمة الله.
1) في (ب): أو.
2) في (ب): أو.
3) في (ب) ما وفي (ج) مثلما في (أ).
4) في (ب) و (ج) عذرا.