رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٨٨

184

(3)

وسائل الإمام جابر بن زيد

أمّا الثلاثة فهم في الحدود سواء إذا عرف منهم ذلك، وأما نكاحها فأكرهه لكلّ مسلم.

[96] وأمّا الّذي (4) ذكرت من رجلين اشتركا في جارية، فوقع عليها أحدهما فحملت منه، فقال الآخر جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذريتها تغليها، فمضى كذلك حتّى استبان حملها، فأما الذي وقع عليها فهو زان وإن كان محصناً رجم ووقفت الجارية يوم هي عذراء بأغلى قيمتها فأخذ من المال الذي وقع عليها نصف ثمنها، فإذا ولدت قوم ابنها ثمّ أخذ شريكه نصف ثمنه.

(0)

[226] وأمّا الذي ذكرت هل يجيء حال من الميراث يكون فيه لأهل النعمة نصيب؟ وأما ابن عمر فقد بلغني أنّه أوتي بميراث مولاه فأعتق عنه به وتصدق. وأما ابن عبّاس فكان يقول: لا أرى أهل النّعمة، إذا لم يكن غيرهم وجعل لهم، ولاية، إلاّ أحق به كأنه يجعل الولاية شبه الطعمة لهم ميراثه وأمّا إن عرف أهل الرّحم والميراث لهم وإن لم يكونوا ممن ينالهم شيء من الميراث في القسمة، وقد يقول النّاس فيه ما قد علمت. [217] وأما الذي ذكرت من المكاتبة لها المال، كاتبت على أمر ثم اطلع مواليها على مالها فقالوا كتمتنا، مالها، فإن كانت سئلت عن مالها فأخبرتهم الا مال لها، فالمال مالهم. وإن كانوا كاتبوها ولم يفتشوا عن شيء فعسى أن

1) في (ب) سواء. و (ج) مثل (أ).

2) في (ب) تقرّ بالزنا، و (ج) مثل (أ). 3) في (ب) و (ج) فأما.

4) في (ب) ما وفي (ج) مثلما في (أ). ه) في (ب) و (ج) عذرا.