رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٨٩رسائل الإمام جابربن زيد
185
يقضى لها مالها، إلا أن ابن عبّاس كان يقول: إن كان له ولد كتبهم في الرّق، ويقول: إنما كاتب على نفس واحدة وما أرى إن جاز له ماله أن يجعل الرقيق بمنزلة المال، وإن أحب مكاتبة النّاس أن يقول رجل لي من الولد كذا، وكذا، ولي، مال وأنا بخير فلا يكون عليه فيه تباعة.
ب النكاح: [7] وأما ما ذكرت من ولائد سبي عمان هل يصلح اتخاذهن، فلا يحل المسلم أن يشتري منهن شيئاً يطؤه.
[17] وأمّا الذي ذكرت من رجل غرّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك الداء، من فجامعها مولاها (1) الحدث لا يشعر بشيء من ذلك، فأحب ذلك إلي أن
(2)
يصطلحا على صلح لما أصاب من بضعها فإن كره ذلك مواليها فإنها تجب على الأحدث بالقيمة تقوم وقد علم داءها فما بلغت بالذي ذكر من دائها فإنّها تكون له بذلك، وأمّا أن يردّها الرّجل بمثل الذي أخذها وقد أصاب منها
(3)
محض.
فإن ذلك ربي [18] وأمّا الذي ذكرت من رجل غرّ بوليدة، أخبروه أنها حرّة، حتى إذا ولدت أولاداً أخبروه (4) بعد ذلك أنهم غروه فإنّ أولاده أحرار ولا صداق لها
(4)
(0)
(6)
ولا نعمت عين، تخلع) من قليل أو كثير (7) أعطاها.
1) في (ب) على، ولا توجد في (ج).
(2) في (ب) مولاها. وفي (ج) مواليها.
) في (ب) ربا. وفي (ج) ربا. 4) في (ب) أخبره. وفي (ج) أخبره. ه لا وجود ل (تخلع) في (ب).
6) في (ب) وعوض أو، وكذلك في (ج).