رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٩١

رسائل الإمام جابربن زيد

187

[36] وأمّا أن يبيت الرّجل جنباً على أن يعاود امرأته، فليغسل فرجه وليتطهر طهوره (1) للصلاة (2) وإن لم يرد أن يعاود فليغتسل. والغسل أن يبدأ بمذاكره فيغسلهما ثمّ يغسل كفّيه من غير أن يدخلهما في الماء ثمّ تفيض الماء عليك.

(3)

[56] وأمّا الذي ذكرت من رجل أصاب من امرأة زنى في شركهما ثم أسلما بعد ذلك هل يصلح له أن يتزوّجها يحدّد لها، فذلك الذي كان يقول ابن عباس: أوله سفاح وآخره نكاح.

[86] وأمّا الذي ذكرت من امرأة كانت من أرض خراسان لها زوج، ثمّ خرجت من أرض خراسان (4) إلى أرض حرب لأهل القبلة وهم أهل قبلة فتزوجت وكان ذلك دينهم. ثم رجعت إلى خراسان وقد توفي زوجها الأول، هل يصلح لرجل مسلم أن يتزوجها إذا هي تابت؟ فذلك حرام على كلّ مسلم، ومثل هذا () من المسألة لا يعجبني أن تكتب إلي به. [88] وأما ما ذكرت من رجل طلق امرأته ثمّ تراضيا على الرّضاع حولين كاملين هل (6) يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما؟ وقولك فإن تزوّجت وحملت ثمّ فصلت الولد قبل أن تتمّ ذلك فإن الشرط عليها قبيح،

1) في (ج) ضهوره.

2) في (ب) و (ج) للصلات 3) في (ب) زنا وكذلك (ج).

4) في (ج) خراصان و (ب) مثل (أ). ه) في (ج) هاذا و (ب) مثل (أ).

6) في (ب) و (ج) فهل.