رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

188

رسائل الإمام جابر بن زيد

وإن شرطت ثم تزوّجت لم تركب حراماً، وما كان من رضاع (1) قبل التزويج حسب، وما كان بعد التزويج، فإن شاء والد الولد لم يحسبه أن نسحوا (2) يقوم

وإن سخت المرأة نفساً بما أرضعت ما لم تحمل فذلك حسن لمن قبله. [89] وأما ما ذكرت من الميثاق قبل انقضاء العدة، لا أتزوّج غيرك، فقد عزما العقدة، فذلك نكاح لا ينبغي فإن نكحها بعد انقضاء العدة فرق بينهما ولم يعجبني مراجعتها وإن لا يكون تزوّجها فو الله لتركها أحب إلي. وكان ابن عبّاس يقول: إن تركا الميثاق ومضت لها في غير عدّة نحو العدّة الأولى فلا بأس بنكاحها، وترك اللبس أعجب إلي.

[104] وأما الذي ذكرت من رجل تزوّج حرّة ثم تزوج عليها بعد ذلك

أمة، فبئس ما صنع وتنزع الأمة، فإن كره ذلك فالحرّة على رأس أمرها.

(3)

[105] وأما ما ذكرت من رجل يزوّج عبده أمته ثم بدا له أن يتسراها، فليطلق الرّجل عن عبده ثمّ تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن شاء. [106] وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلّق، فطلّق (4) عنه مولاه الذي باعه قبل البيع، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة.

ينبغي

(0)

[107] وأما رجل ينكح وليدته عند قوم آخرين فلا تحل له حتى

يطلقها سيده.

1) في (ب) الرّضاع، و (ج) مثل (أ). 2) في (ب) سحوا و (ج) مثل (أ).

3) في (ب) أمة و (ج) مثل (أ). 4) في (ب) فيطلق، و (ج) مثل (أ). ه في (ب) عبد، و (ج) مثل (أ).

(1)