رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٩٣رسائل الإمام جابربن زيد
189
[109] وأما ما ذكرت من أنكم تسبّون أهل أرض ثم يصير الرّجل وامرأته لأحدكم فسألت كيف يصنعون بنكاحها إذا صليا جميعاً؟ فإذا (2) شاء مولاهما أن يقرّ نكاحهما على النكاح الأوّل فليفعل. وإن شاء فرق بينهما.
من
فإن فرّق بينهما وقد اجتمعا في أمر الصّلاة على نكاحهما الأوّل فإنّ العدة فرقتهما، وإن كانت الفرقة قبل الصلاة فلا طلاق عليهما ويستنطف ظهرهما. [110] وأمّا الذي ذكرت من رجل تزوّج جارية لم تحض فطلقها بعد أن دخل بها فلم تحض حتّى كان في آخر عدتها بعشرة أيام فإنّها تستأنف ثلاث حيض من يوم حاضت ولا تعتد بشيء مما خلا. [133] أمّا الذي ذكرتم من أنكم تنكحون النساء على مهور تسمون بها مالاً ونخلاً وتزعمون أنّ لكلّ نخل ثمناً معلوماً فأما ما فرضتم دراهم
(3)
علمتموها نخلا على سنة أرضكم تراضيتم على ذلك فلا بأس بذلك، الشرط أملك. وأما إذا سميتم دراهم ولم تتراضوا فيها بأمر معلوم. فإنّ للمرأة الخيار ذلك إذا شاءت دراهم وإن شاءت نخلاً وليس لها أن تجبر على غير ما ذلك. وإن تراضى (4) الأولياء (بأمر دونها فليس لهم تشتهي من النكاح والفريضة، لأنّه لا أمر للأولياء بعد الفريضة والأمر في ذلك للمرأة.
من
(0)
ذلك
بعد
1) في (ب) و (ج) حتّا.
2) في (ب). (ج): فإن.
3) في (ب) ما فرضتم، و (ج) غير واضح.
4) في (ب) و (ج) تراضا.
ه) في (ج) الأوليا في جميع المواضع.