رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ١٩٩195
ممن
وسائل الإمام جابربن زيد
فعدة الشهور والإياس (1) بتزويجها وإن كان حيضاً ورأت ورأى الناس أنها لا تيئس من المحيض فعدّة الحيض. فإنّ الله جعل لذلك مقادير ذكرت في الذي سألتني من أمر الحيض أن تزوّج على شيء من هذه الحالات (2) تسأل كيف يصنع فيها عرف أنه خولف فيه الحق والسنة، فإنه ليس من امرأة نكحت في عدة إلا فرق بينهم. فإن أتى عليهم زمان لم يكره أن تعود مناكحة خولف فيه الحق والسنة على شيء من الحالات (3) إلا ما لم يجامع أهله فقد يكون لهم مراجعة المحق.
1) في (ب): ولا بأس بتزويجها. 2) في (ب): الحالة.
3) في (ب): الحالة.
١٩٩ / ٢١٨
الأصل المصوَّر ٢١ م.ب.