رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٠

196

طلاق

رسائل الإمام جابر بن زيد

[88] وأما ما ذكرت من رجل طلق امرأته ثمّ تراضيا على الرّضاع حولين كاملين هل (1) يصلح له أن يشترط عليها ألا تتزوج فيهما؟ وقولك فإن تزوّجت وحملت ثم فصلت الولد قبل أن تتمّ ذلك فإنّ الشرط عليها قبيح، وإن شرطت ثم تزوجت لم تركب حراماً، وما كان من رضاع (2) قبل التزويج حسب، وما كان بعد التزويج، فإن شاء والد الولد لم يحسبه أن نسحوا يقوم وإن سخت المرأة نفساً بما أرضعت ما لم تحمل فذلك حسن لمن قبله.

(4)

[10] وأما ما ذكرت من رجل يزوّج عبده أمته ثم بدا له أن يتسراها، فليطلق الرّجل عن عبده ثم تعتد من طلاقه، فإذا انقضت العدة فليتخذها إن

شاء.

[106] وسألت إن بيع زوجها فذهب به إلى أرض أخرى ولم يطلّق، فطلق (5) عنه مولاه الذي باعه قبل البيع، فإن لم يجد مولاه الذي باعه فلا ينبغي

له أن يمسها ولها زوج نكح بشهود وفريضة.

(7)

(7)

[107] وأما رجل ينكح وليدته عند قوم آخرين فلا تحل له حتّى)

يطلقها سيده.

1) في (ب) و (ج) فهل.

2) في (ب) الرّضاع، و (ج) مثل (أ).) في (ب) سحوا و (ج) مثل (أ).

4) في (ب) أمة و (ج) مثل (أ). ه) في (ب) فيطلق، و (ج) مثل (أ). 6) في (ب) عبد، و (ج) مثل (أ). 7) في (ب) و (ج) حتّا.