رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي (18 رسالة) جابر بن زيد اليحمدي الأزدي أبو الشعثاء

رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

198

رسائل الإمام جابر بن زيد

إن شاء. ولكن انقطع أمره منها بعد قبول المال وإنّما طلاقه بعد ذلك بمنزلة من طلق ما لا يملك.

[193] وأمّا الذي ذكرت من العدة في طلاق البكر قبل أن تطمث (1) فيدركها (2) الحيض في بعض فرض عدّتها الشهر أو اثنين أو عدة المرأة؟ قد

(3)

كان أترابها قد يئست من المحيض) ثمّ حاضت بعد فرض عدتها وأخرى تطول بها حيضتها في عدتها وأخرى يطول بها قعود عن حيضتها وهي من أجل الحيض؟ كتبت أن أبين لك ما بلغني في ذلك وأراه. فإني أخبرك عن ابن عبّاس أنه كان يقول: إنما جعل الله الحيض (4) علماً للحبل. فكان عدة الحيض علماً للحبل يستبرأ به الحبل. وجعل عدة الشهور للائي (5) بيسان (6) من المحيض مخافة الشبهات. [210] وأما ما ذكرت من المرأة لم تمس تطلق عند حضور الموت من زوجها فلا ولا نعمت عين له، حتّى تذهب منزلة الضرر وهو حي في مثل من دخل بها إلا لمن تزوّج المرأة. فقد زعم ابن عباس أن ذلك يذهب صداقها كلّه، وميراثها. زعم أنّ عليها التّربّص على مالها حتى يذهب الضرر.

عدة

(7)

1) في (ج): تضمت.

2) في (ج): فيدكها.

3) في (ج): المحيط.

4) في (ج): الحيظ.

ه) في (ب) للتي، و (ج) للايتي.

(6) بيسن في: (ب) و (ج).

7) في (ب): الحيض.