رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٥201
رسائل الإمام جابربن زيد
(1)
الخطاب له في ذلك بعد حولين أنّ الدّية كما نقص ذلك ما أخذ من جرحه. يقول، إنما أوتي من ذلك.
من
[108] وأما ما ذكرت من دابة ضربت بيدها إنساناً وعليها صاحبها فليس
(2)
عليه، قصاص، ولكن الدية على صاحب الدّابة ما بلغ الجرح وا والنفس. [109] وأما ما ذكرت من أنكم تسبّون أهل أرض ثم يصير الرّجل وامرأته لأحدكم فسألت كيف يصنعون بنكاحها إذا صليا جميعاً؟ فإذا (3) شاء مولاهما أن يقرّ نكاحهما على النّكاح الأوّل فليفعل. وإن شاء فرق بينهما. فإن فرق بينهما وقد اجتمعا في أمر الصلاة على نكاحهما الأوّل فإنّ العدة من فرقتهما، وإن كانت الفرقة قبل الصلاة فلا طلاق عليهما ويستنطف ظهرهما. [196] وكتبت إلي في رجل ضربته فقضى له أن مات وكنت أرسلت إلى إلى (4) بنيه أن يفرضوا الدّية فكرهوا وأوجبوا أن يتصدقوا فأعطيتهم قيمة
(0)
(4)
أربعين شائلة، فإن كنت تعلم أنّهم تصدّقوا عليك بما بقي ن الدية طائعين غير مكرهين وطابوا لك نفساً غير خائفين لعقوبتك ولا لضرك إياهم فاقبل ما
(7)
تركوا من الدية وإلا فأوفهم (6) ديتهم. فذر) ما يريبك إلى ما لا يريبك.
والسلام عليك ورحمة الله.
1) في (ب) تقص و (ج) مثل (أ). 2) في (ب). و (ج) ولاكن.
3) في (ب). (ج): فإن.
4) في (ج): إلى.
ه) في (ب) و (ج) يبقى.
6) في (ب): فوفيهم.
7) في (ب): فدع.
?