رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ٢٠٦202
ب/ القصاص:
رسائل الإمام جابر بن زيد
[108] وأما ما ذكرت من دابة ضربت بيدها إنساناً وعليها صاحبها فليس عليه قصاص، ولكن (1) الدية على صاحب الدابة ما بلغ الجرح والنفس.
12 السرقة:
[225] وأما ما ذكرت أن لصوصاً لقوا قوماً فسلبوهم ثمّ أعطوهم طائفة من الذي سلبوهم إياه، فقال اللصوص هذا لكم جميعاً نعصيكم (؟) من أموالكم، فقال الرّجل منهم عند ملمّتهم قد علمتم أنّ هذا المال مالي ومتاعي. فقالوا له: قد نعلم أنه مالك ومتاعك ولكن أعطيناه جميعاً بيننا من الذي لنا. فالمال من الرّجل رزق أن يردّ عليه ماله ليس لقوم أن يأخذوا من مال آخر وإن أعطوه إن كان على هذا النّحو (2) إلاّ أن يكون القوم فيما بينهم بمنزلة أهل اللّحر (3) فقد أخبرتك، وقد بلغني أنهم يتقولون في سعيهم على
ذلك.
13/ أحكام الجواري والعبيد
[7] وأما ما ذكرت من ولائد سبي عمان هل يصلح اتخاذهن، فلا يحل لمسلم أن يشتري منهن شيئاً يطؤه. [15] فأما الذي كتبت تسألني عنه من المملوك هل يصلّي ولم يختن، فإنّ الختان من المسلمين سنة واجبة لا ينبغي تركها. ونكره أن تتركوا لكم مملوكاً غير مختون، ولا يصلّي حتى يختتن.
1) في (ب). و (ج) ولاكن.
) إلى هنا يوجد في (ج).
غير واضحة في (ب).