رسائل الإمام جابر بن زيد الأزدي
الجزء ١ · صفحة ٩٩رسائل الإمام جابربن زيد
95
[50] وأما الذي ذكرت من رجل أدرك الإمام يوم الجمعة وقد تقدّم إلى
(1)
الصلاة وليس الرّجل على طهر ولا ماء كونه من طلب الماء فاتته الصلاة مع
(2)
الإمام هل أن يتيمم بالصعيد ويصلّي؟ فلا لعمري (2) الصعيد في قرية فيها الماء إنما الصعيد في الفلوات حيث ليس الماء فليطلب الماء ثم يصلّي الأولى، فلا والله ما أنا بمرخص له في الصعيد وهو غير متوض) وما بال الرّجل يأتي الجمعة وهو غير متوضئ
البائع بما تعدى وهذا قول مالك مالك بن أنس المدونة الكبرى رواية سحنون بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم دارصادر، بيروت، 1323، ج 12، صص 308 - 309. وجاء في كتاب الأم: كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى وإذا أعطى الرجلُ الرجل الشافعي ـ رحمه الله تعالى -: وإذا دَفَعَ الرجلُ إلى الرجُلِ سِلْعةً، فقال: يعها، ولم يَقُل: بنقْدِ، وَلَا بِنَسِيئة، ولا بما رأيت من نَقْدِ أو نسيئة فالبيع على النقد، فإن باعها بنسيئة، كان له نقض البيع بعد أن يحلف باللهِ ما وكل أن يبيع إلا بنقد، الشافعي، المصدر نفسه، ص 1417. متاعاً يبيعه، ولم يسم بالنقد، ولا بالنسيئة، فباعه بالنَّسيئة - فإنَّ أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - كان يقول: هو جَائِز، وبه يأخذ. وكان أبن أبي لَيْلَى يقولُ: البيعُ جائز، والمأمورُ ضَامِنٌ لقيمة المتاع حتى يدفعه لرب المتاع، فإذا خرج الثمنُ مِنْ عند المشتري، وفيه فَضل عن القيمة، فإنه يردُّ ذلك الفضل على رَبِّ المتاع، وإن كَانَ أَقلَّ من القيمة، لم يضمَنْ غير القيمة الماضية، ولم يَرْجع البائع على رَبِّ المتاع بشيءٍ، والله تعالى أعلم. مُحمَّد بن إدريس الشافعي، كتاب الأم، بيت الأفكار الدولية، عمان، دت، ص 1417 كتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة مع ابن أبي ليلى).
1) في (ب) لاكنه، و (ج) مثل (أ).
(2) في (ب): زيادة ما وكذلك (ج).
3) في (ب): متوضي، و (ج) مثل (أ).
4) في (ب): متوضي، و (ج) مثل (أ) موسوعة الإمام جابر، عدد 1029/ 421.