الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩وأما الأبن والزوج فخديمان وقيل غير ذلك، قال ابو العباس في الاولى لا ينعقد على اصل جابر لان الخلع عنده فسخ نكاح، وتحتمل على رأى أبي عبيدة وأما الثانية فيجوز للأب إذا كان في حجره وإلا فله النفقة والكسوة والعتق في الظهار، وكل احق بماله في غير ذلك، وأما المرأة فلها من مال بعلها ما لمثلها على مثله فقط، وشاوره رجل في التزويج قال عليك بقرينتك لا تشرف بعنقك الى من فوقك ولا تطأطئ برأسك الى من دونك، وروى ابو عمر عن ابى زكريا عن ابى يحيى انه قال قال الحواريون لعيسى من نجالس بعدك يا روح تذكركم الله رؤيته ويزيد في عملكم منطقة ويرغبكم في الآخرة عمله، قال ابو زكريا مثل ابي يحيى، وقال ابو عمر مثل ابي زكريا قال ابو عمر وكثيرا ما يردد في مجلسه قول يحيى بن معاذ للتوبة ثلاث مقامات الندم عند التحول بمرارة المعاصى والاستغفار بصحة الارادة والحقيقة بالأوبة الى الله تعالى، فآفة الندم الأمل وآفة الاستغفار الغفلة وآفة الحقيقة الشهوة.
وأما أخوه الشيخ زكريا فمن الفضلاء والأبرار الأتقياء
الله قال من
ومنهم الشيخ مصالة بن يحيى كثير الثقة بالله عز وجل ومما يحفظ عنه قال استدللنا على اجابة دعائنا لأمر آخرتنا يما يجيب الله من دعاءنا لامر دنيانا، وقال كداوه بن ابي يوسف إذا عمل أهل وارجلان ما لا تعلم فحمل نفسك انك تعلم وان عملت ما هو سوء وانت به عالم فحمل نفسك على الكتمان ودع عنك الاختلاف، وإذا سأل بما تصلى الفريضة أو النافلة أو السنة يقول القرآن كله تقدح عسل فما والاك منه يكفى.