كتاب السير أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٤

وامسك انه كافر فلا يعذر، وفيها رخصة وهى مسألة الشيخ نصر بن سجميمان النفوسي رحمه الله

ومنهم عبد الله بن سجميمان النصيرى احد العلماء المتكلمين، اخذ العلم عن ابى عمر عثمان بن خليفة، وهو احد الشيوخ الذين عرض عليهم كتاب السؤالات، وفى كتاب السؤالات اذا شهد شاهدان فتغيرا او تغير احدهما فاني احكم بشهادتهما، واما اذا رجعا او رجع احدهما فلا احكم بشيء الا فيما لا يقول الحاكم حكمت بكذا كالطلاق والعتاق والنكاح والخلافة والوكالة

والنسب

والموت، قال ابو محمد عبد الله بن سجميمان النصيري قال بعض العلماء اذا تغير بكبيرة النفاق فلا احكم بشيء، وقال من بات فى منزل فيه فتنة هلك،

ومن صوب مقالة مخالف او قال هو خير منا كفر

ما

ومنهم اخوه عبيد الله بن سجميمان كان شيخا مذكورا

6

ومنهم ابو موسي عيسي بن سجميمان النفوسى النسب الوارجلاني المسكن سأل عن كفارة من وطئ في الحيض قال يتصدق بخمسة دنانير، وقيل باربعة، وقيل بثلاثة، وقيل بدينارين، وقيل بدينار، وقيل بنصف، وقيل بربع وقيل بشيء، قال القاضى ابو الحسن العماني لا بأس عليه في الاولى والثانية وحرمت عليه ابدا في الرابعة، وفى تخصيص حكم الرابعة نظر ان كان من قياس، وممن اخذ عنه ابو عمرو، وروى عنه انه روى عن ابن زرقون من صلى الوترقبل مغيب الشفق كمن لم يصله، وسأله ابو عمرو ما حكمه قال فرض ولا يكفر تاركه کرد السلام ولابد عنده من حفرتين لحاجة الانسان

ومنهم ابو يعقوب يوسف بن زرار النفوسى من مشاهير اهل زمانه وممن يقتدى بافعاله، زار وارجلان فتعجب من ظهور صلاحهم وتعميرهم مساجدهم وشدة تحفظهم على العبادات وكثرة القراءة فقال كيف نجت من الشيطان فاقام بها وخالط

اهلها وعلم امورهم وقال هنا استوطن الشيطان واطلق في الارض عماله

- 138 -