كتاب السير أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩٧

من حر الارض وبردها وخشونتها فلا بأس فلا تبالين وان انكشفا وان لبستهما لغير ذلك فلا تبديهما، وعن حلى لبنات اخي يستعار مني فيقوم بمال فقال ان اعرته فاضمني فانت ضامنة، وعن عبد كان من انفس مالى عندى واوثقه فاعتقته ثم استخلفته على ضيعتي قال لا اخرجيه من ولا تدخليه في شيء من منافعك، قال الشيخ ابو العباس احمد بن سعيد الله هذه بمناقب جابر اولى بها وانما اثبتناها هاهنا لتعلم حرص

رحمه

نوح على التقاط الفوائد من كل من يثق به

ذلك

ابي

قال ابو سفيان قال ابو نوح صالح الدهان ادركت الناس ثلاثة اصناف صنفا يزينون امر عثمان ولا يفرطون في الارجاء وصنفا يزينون امر على

تاما

من

ولا يفرطون في التشيع والمسلمون بعد على هداهم وما رزقهم الله العون والتوفيق واصابة الحق، قال المليح دخلت انا وعبد الملك الطويل على ابي عبيدة فسألناه عن رجل ادخل يده تحت امرأة فانكرت انكارا و نهضت أله ان يتزوجها، فقال ابو عبيدة انها الفروج يا ابا نوح قال صدقت ولكن افتى بها جابر فقال انها الفروج فقال نعم ثم قال ابو نوح الم انهاكم يا معشر الفتيان ان تسألونى إذا كان ابو عبيدة حاضرا. ومنهم حيان الاعرج وكان من العلماء الراسخين واهل التقوى والدين من كبراء من صحب جابرا و اخذ عنه، قال ابو سفيان ممن حمل عن جابر وكان اكبر سنا من ابي عبيدة وكان ابو عبيدة يتخذ جوارب ليصلى فيها يتقى بذلك ان يصيب مذاكيره مواضع الوضوء من رجليه فبلغ ذلك حيان فقال لقد اشقانا الله في ديننا ان كان الامر كما يقول ابو عبيدة

الاعرج وكان ابو نوح يقول لا ينقض الوضوء الا من مس البول منه واما القضيب فليس فيه وضوء الا من مس الثقبة التي يخرج منها البول، وقال ابو عبيدة القضيب كله ينقض، قال ابو سفيان واما الدبر والانثيان وموضع الشعر فلا ينقض مسهن عندهم، قال ابو نوح حدثنى حيان الاعرج عن جابر انه قال للرجل ان يتزوج المرأة إذا ادخل يده تحت ثيابها فانكرت.