الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٢332
-
دين
الا أن يزول عنه أحكام الحجة ويدخل في حال الريب والتهمة والشبهة والاشكال فيترك ولايته للريب المشكل عليه لا من طريق جهل أحكام الأحداث التي أتاها ولا جهل فعله لقلة علم المتولى له، وهذا خارج من جهل أحكام الأحداث والقول فيها
مسألة:
واذا وجب على الانسان ولاية أحد ثم علم منه معصية استحق بها البراءة وكانت تلك المعصية مما يسعه جهلها ولم يعلم الحكم في ذلك فلا يجوز له أن يقف عنه بدين ولكن يجوز له أن يقف عنه برأى حتى يبين له صواب ولايته فيتولاه على ما كان عليه أو يبين له كفره فيبرأ منه.
وكذلك يجوز له أن يتولاه على اعتقاد براءة الشريطة منه ان كان محدثا وان كان عاصيا أو ما أشبه ذلك
وكذلك يجوز له أن يتولاه برأى ان كان ذلك غير مخرج له من
الولاية.
ولا يجوز له في هذا الموضع الا ولاية الشريطة أو براءة الشريطة أو وقوف الرأى، واما أن يتولاه برأى على أنه ان كان مرتكبا لضد الولاية فهو يبرأ منه بذلك واما أن يثبت على ولايته بالظاهر على أنه يبرأ منه ان كان قد أتى ضد الولاية فان تولاه بدين بغير اعتقاد شريطة ولا أرى لم يجز له ذلك الا أن يتولاه ويعتقد البراءة من جميع العاصين ويدخله فيهم في جملته مع هذا التعبد الحادث.
وانما يجوز في هذا الموضع أن يتولاه برأى أو يتولاه على شريطة البراءة منه أو يقف عنه برأى لا بدين
وقد قيل في هذا الموضع أيضا بوقوف السؤال مع ولاية الرأى