الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٥335 -
وقد قيل انه لا يجوز ولايته الا باعتقاد براءة الشريطة منه وان كان عاصيا أو ضالا أو محدثا أو يعتقد عند ولايته له بعد حدثه هذا البراءة من جميع العاصين والضالين وما أشبه هذا من أسماء
الكف
وقال من قاله: له أن يتولاه برأى ان كان حدثه هذا غير مخرج له من الولاية.
وقد قيل: انما سلم الناس بولاية الظاهر ولو كانوا قد تولوا عدوا لله يعلم الله أنه عدو له باعتقادهم براءة الشريطة من جميع أعداء الله وباعتقادهم براءة الشريطة جاز لهم ولاية أعداء الله حتى يعلموا أنهم أعداء الله وباعتقادهم ولاية أولياء الله في الشريطة جاز لهم البراءة من أولياء الله حتى يعلموا أنهم أولياء الله، ولولا هذه الشريطة لما جاز ولاية أحد يعلم أنه ولى الله، ولا جازت البراءة من أحد حتى يعلم أنه عدو الله، هكذا عند أنه قيل والله أعلم.
١٬٠٠٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.