بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦١

معي

احتج على صاحبه أن يجمعه فلم يفعل. قال أنه بالخيار إن شاء فعل ذلك وإن شاء لم يتلفه في أرضه. قلت له ومحجور عليه زراعة أرضه حتى إما أن يترك منها ما كان متفرقا فيه السماد أو يجمعه في لوذ إن لم يؤمر فلا يحجر أنه لا يحجر عليه زراعة أرضه ويحجر عليه اتلاف مال غيره

•

عليه قال معي قلت فإن أتلفه في أرضه ولم يجمعه وزرع أرضه أتلزمه قيمة السماد الذي اتلفه لرب السماد. أم تجزيه التوبة. قال لا يبين لي أن التوبة تجزية إلا بالضمان إذا كان مما يدرك اخراجه. وتكون له قيمة. وكان في الأصل مربوباً. قلت له فإن كان جعل هذا السماد في أرض غيره بغير أمر رب الأرض. ثم احتج عليه باخراجه فلم يفعل. هل يكون لهذا أن يزرع أرضه كلها مع موضع السماد. ولا يخرجه ويفرقه في أرضه حيث بدأ ولا يلزمه قيمة ذلك السماد أم لا. قال لا يبين لي ذلك وهذا معي سواء والأول. ولا يبين لي حجر الأرض المباحة البراح. وإن كانت مربوبة أن يطرح فيها السماد وينتفع بها ما لم يمنع صاحبها أو يضر بها أو يثبت فيها حجة. قلت له فإن احتج عليه باخراجه. فقال استأجر من يخرجه ولم يقل استأجر علي. فاستأجر هذا واخرجه. فامتنع صاحب السماد أن يعطي الأجرة هل يحكم عليه بادائها وتلزمه فيما بينه وبين الله أم لا تلزمه حتى تقول استأجر علي. قال معي حتى يقول استأجر على أو يقيم عليه الحجة فيجوز له هو ذلك فحينئذ. قلت فإن لزمته الأجرة فامتنع عن أدائها. هل يجوز لهذا أن ماله بقدر ذلك إذا امتنع. قال هكذا عندي إذا لزمه له ذلك. قلت فيجوز له أن يأخذ من ماله ما قدر عليه من الطعام والعروض والذهب والفضة أو لا يجوز له أن يأخذ إلا أن يقدر له على دراهم فيأخذ منها. قال إنه قد قيل هذا وهذا. قلت له وكذلك يجوز له أن يستخدم أو يستعمل ابنه بقدر الأجرة. أم هذا مثل الأول في الاختلاف. قال يعجبني أن يكون

أنه

تلزمه معي

يستوفي من

معي

كله مستوي مثل الأول والله أعلم وبه التوفيق

•

١٠٬١٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.