الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٠معي
مجتمعاً في المنزل من السماد فالقول فيه قول الساكن له دون رب المنزل والساكن هو ذو اليد فيما اجتمع من السماد وما كان متفرقاً غير مجموع فحكمه حكم المنزل. والقول فيه قول رب المنزل. مسألة: سألت أبا سعيد عن رجل وضع في أرض رجل سماداً له برأي صاحب الأرض فاحتاج صاحب الأرض إلى زراعة أرضه هل يحكم على صاحب السماد باخراج سماده. وإن كره إذا لم يكن وضعه إلى وقت معروف. قال أن عليه ذلك. ويمدد بمقدار ما يمكنه اخراجه. قلت فإن لم يرفع عليه صاحب الأرض إلى الحاكم واحتج عليه فيما بينهما هل تكون هذه مثل التي قبلها من المدة إلى ما يمكنه اخراجه وجد الحاكم أو عدمه. قال عندي أن ذلك عليه فيما يسعه. قلت أرأيت ان امتنع هل لصاحب الأرض أن يأتجر عليه. ويخرجه ويستوفي من ماله بمقدار الإجرة إذا امتنع عن أدائها. قال معي أن له ذلك إذا عدم الذي يحكم له بذلك. واحتج عليه بمقدار حجة الحاكم عليه. لأنه إذا عدم الحاكم كان في الأحكام عندي أن يحكم لنفسه بمقدار ما يحكم له به الحاكم فيما يجوز فيه الحكم. قلت له فإن امتنع عن اخراجه بعد الحجة. هل لصاحب الأرض أن يزرع أرضه ولا يكون عليه اخراج ذلك السماد من أرضه ويرضمه في أرضه في موضعه. ولا يجوز له ويزرع أرضه ولا يلزمه قيمة السماد لرب السماد أم لا. قال لا يبين لي ذلك وهو عندي من أحد الأمرين أما أن يدع بحاله ولا يتلفه. وأما أن يمتثل فيه ما يسعه في الحكم. قلت له فإن تفرق السماد في أرضه من موضعه الذي مجتمعاً فيه. هل له أن يزرع أرضه ويرضمه إذا صار لا حكم له في اللوذ
هكذا
الذي مجتمع فيه. قال معي إنه إذا لم يكن له حكم يدرك اخراجه ذلك عندي صاحب الأرض أرضه من زراعتها. وعندى له جائز ذلك أن يزرعها. قلت له فإن كان إذا اجتمع ما يحصل منه دون الكل أو شيء قليل هل على صاحب الأرض أن يجمعه في لوذة ويدعه بحاله إذا
فلا يمنع
-
256 -
-