الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٥-
345
-
من الحجة وهو حجة على من قام عليه بالحق ولو صح في الحقيقة عداوته هذا ما لا نعلم فيه اختلافا في الدين.
ومن الكتاب:
وأما ولايته للمحدث على اعتقاد ببراءة الشريطة منه ان كان محدثا
فقد قال من قال: انه سالم بذلك
ومن الكتاب:
واذا تولى المحدث شريطة ولم يقف عن العلماء أو يبرأ منهم من أجل ذلك برأى أو بدين أو يقف عن الضعفاء أو يبرأ منهم بدين من أجل براءتهم منه.
فقد قال من قال: انه غير محدث بذلك كان على وجه التحريم أو على وجه الحل
وقال من قال: لا يسعه ذلك على وجه التحليل ولا التحريم وليس له أن يثبت ولايته على أصل ما كانت عليه ولا يسعه الا ترك ولايته ان شك فيه أو البراءة منه اذا علم بحدثه ولو لم يعلم حكم الحدث.
وقال من قال: يسعه الشك فيه ويسعه أن يتولاه برأى ان كان ذلك الحدث لم يخرجه من الولاية، وان كان قد أخرجه من الولاية الى البراءة فهو برئ منه في الاستحلال والتحريم.
وقال من قال: انما ذلك له فى الأحداث المحرمة اذ علم بالحدث وحرمته الا أنه لم يعلم حكم ما يوجب الحدث فله أن يتولاه برأى على ما وصفناه، وأما فى الاستحلال فلا لبس له الا البراءة منه أو الوقوف عنه، ولا يسعه على كل حال أن يبرأ من العلماء اذا برءوا من المحدث، ولا يقف عنهم من أجل ذلك ولا نعلم فى ذلك اختلافا، كان المحدث مستحلا