بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٤

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول فى العمل والعمال

قال ابو المؤثر من استعمل عمالا على أرضه بجزء مسمى يزرعونها له بالنصف أو بالثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس بذلك. وكذلك من دفع أرضا إلى صاحب ثور يزجرها بجزء مسمى فهو جائز على ما اتفقا عليه. وكان محمد بن محبوب يقول الثور شريك وأنا أقول ان استأجر الثور بإجرة مسماة

•

فله الاجارة وليسه بشريك مسألة: وعن ابى سعيد رحمه الله قلت فرجل سقى ارضا ونبتت. وخلالها ما شاء الله. ثم قال لآخر اعمل كذا وكذا فيها ولك فيها كذا أو كذا في الزراعة هل يجوز ذلك. قال معي انه يثبت هذا على قول من يثبت المشاركة في الزراعة بسهم معروف منها. قلت فرجل باع رجلا عناءه في هذه الزراعة وقد نبت وعنى فيها فقال أنا ابيعك عنائى فى هذه الزراعة بكذا وكذا هل يجوز. قال لا يبين لى اجازة ذلك لانه ليس له عناء وانما عناؤه على رب المال على قول من لا يثبت المشاركة وله حصته في المال على قول من يجيز المشاركة. قلت له فإذا اتفق هو ورب المال اعنى العامل على ان يعطيه بعنائه عنده حبا. هل يجوز ذلك على الاتفاق. قال هكذا عندى. قلت فإن اتفقا على ان يرد عليه حبا مسمى بما عنده، ويكون الحب إلى اجل هل يجوز ذلك. قال انه ان تتامما على ذلك ثم إن شاء الله. ولا يدخل فيه معنى الربا الذى لا تجوز فيه المتاممة مسألة: قلت له ما تقول في رجل شارك رجلا على مشاركة ثابتة ونقص

معي

وحضر نقصه ثم بدا لصاحب الأرض تركها وطلب العمال ان يمروا على .. المشاركة حتى يحصدوا الثمرة ما الحكم فى ذلك. قال معى انه من قول بعض ..

260

-

١٠٬١٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.