الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٢٦٥أهل العلم انه إذا شاركه بمال معروف ثبتت المشاركة ولو لم يعمل العامل شيئا. ومن بعض قولهم انه لا تثبت حتى يدخل في العمل بشيء فإذا دخل في العمل بشيء قليل أو كثير ثبتت المشاركة. ومعى انه في بعض قولهم انه لو دخل في العمل بشيء ما لم يخضر فلا تثبت المشاركة في الحكم ويكون له عناؤه في الحكم خرج أو خرج. ومعى انه من يقول بالخضرة فإن كان البلدان النقض هو الخضرة لتلك الزراعة التى تشاركا عليها فهو خضرة
رسم
فإن كانت السنة غير ذلك أعجبني ان يكون له سنة البلد
•
مسألة: ورجل يعمل لرجل زراعة وقد قطع شوكا وحضر على زراعته فلما انقضت الزراعة اخذ صاحب الارض عمله منه اله ان يأخذ الشوك من ارض صاحب الزراعة لعله اراد ان كان الشوك قطعه من مال صاحب المال فهو له وللعامل عناؤه. وان كان من غير ارضه فهو لمن قطعه الا ان يكون
صاحب الارض استعانه
مسألة
:
من
•
الحاشية قلت فالعامل فى النخل والشجر يكون شريكا ام
على المتاممة قال قد اختلفوا فى هذا وطعن فيه من طعن. فاما النخل فقد اثبتوا الحصة للعامل على وجه المشاركة. وإذا كان على ذلك ثابت فهو شريك في الثمرة فاما الارض فلا تثبت الزراعة فيها على اكثر القول فنحب ان يكون على المتاممة. ومنهم من قال العامل لا شريكا ولا أجيراً لان الأجير يسمي لا زكاة عليه والشريك لا زكاة عليه في الحصة التي تقع له من المال التي لا تجب في جملته الزكاة إذا لم يكن له مال غيره ولو كان لشركائه ما تجب فيه الزكاة حملوا حصتهم على مالهم ولا شيء على شريكهم. والعامل ها هنا
تبع لهم. فاختلف معناهما رجع. مسألة: قيل وإذا قال صاحب الأرض للعامل حضر على الزرع فكره
العامل قيل: فانما على العامل من الخضار بقدر نصيبه ان كانت له ثلث الزراعة فعليه ثلث الخضار. وعلى صاحب الاصل ثلثى الخضار. وكذلك ان كان
له الربع.
261
-