الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧i.
البات الأربعون
فيما يبرأ به من راكبه أو يقف عنه
وعن رجل يعرف بالكذب، يعد ويخلف فمن كانت فيه إحدى هاتين الخصلتين سقطت ولايته الا أن يكون له فى ذلك عذر وحجة الا أن يتوب
مسألة:
وعن رجل يدخل على غير ذي محرم منه بغير سلام فهذا لا يحل له الا باذن منهم فمن استتيب فلم يتب ولم يرجع فلا ولاية له
مسألة:
والذي يريق البول أيضا فلا يستبرئ منه فهو أمين نفسه، فان قال انه لا يتتبع البول منه شيء فاستنجى من حينه قبل قوله، وان لم يعرف قوله لم يسأل عن ذلك ولم يحكم عليه بما لا يعلمه من نفسه
الا الله ثم هو
مسألة:
وعن الرجل يحمل النميمة بين الناس فهو من أخلاق النفاق ولا ولاية
له اذا صح
مسألة:
ذلك منه من بعد أن يستتاب فلا يتوب.
وعن رجل يدخل التهمة مرة بعد أخرى فهذا ويؤمر بالكف عنه ويترك ماكره المسلمون من ذلك.
ينصح
له
بعد ذلك
مسألة:
وعن الذي لا يغض بصره
عما
حرم الله عليه فمن فعل هذا فلا ولاية
له ويستتاب فان تاب قبل منه وان امتنع من التوبة فلا ولاية له