بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٨

-

348

-

مسألة:

وعن الرجل يؤمن على السر فيفشيه فبئس

ما صنع، ويستغفر.

ربه

مسألة:

وعن الغماز الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهو

منافق حتى يتوب.

مسألة:

الوضاح بن عقبة عن بشير أنه قال: اذا استمر معك أخوك بسر وأنت تعلم أنه لا يجب اظهاره ولم يقدم عليك باظهاره فأظهرته فأنت آثم، واذا قدم عليك فأظهرته فهو نفاق

مسألة:

•

وقال: ان شرب رجل من ماء نجس وهو غير مضطر له، لم أقل انه كفر بذلك. كذلك لو طرح ميتة أو طيرا حيا غير مذبوح الى كلب أو سنور فأكله الكلب لم أوجب عليه بذلك الكفر، فان رأى أحدا يأكل الميتة فلم ينهه لم يكفر بذلك