بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٦

356

-

هذا من وليه ممن وجبت ولايته على أهل الدار بعلم ذلك المتبرئ كان محجورا عليه اظهار البراءة في الدار عند أهل الدار يلحقه اسم القذف عند كل من أظهر عنده ذلك من معنى البراءة

مسألة:

عن أبي سعيد: وسألته عمن سمعته من وراء جدار يبرأ من ولى لى وعرفت صوته، هل على أن أبرأ منه؟ أم حتى أعاين الشخص؟

قال: معى أنك حتى تعاين الشخص في الحكم

قلت له: فيجوز أن أبرأ منه حتى أعاين الشخص؟

قال:

حتى تعاين الشخص في الحكم؟ معي

قلت له: فيجوز أن أبرأ منه في الاطمئنانة؟

قال: لا فى الشريطة يجوز ان كان هو اذا علمته أنه بريء منه بغير

حق.

قلت له: وكذلك لو سمعته يتكلم بشيء يكفر هو به فهو سواء؟

قال: هكذا معي