الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥مسألة:
—
355
-
الرجل
الا
وقال أبو محمد: كنت جالسا عند رجل بزاز بصحار، وكان ذلك معي في الولاية، فمضى على أبو مودود فقال لى: لم تجد تقعد مع فاسق ثم مضى، فسكت عنه ومضيت اثره حتى أتيته الى المنزل فصوت به فبرز الى مشتملا فقلت له: انا انما نأخذ ديننا عنك، وانك سميت رجلا له معى ولاية فاسقا، قال: فأول شيء قال لي: أنا
أستغفر الله.
مسألة:
[من الزيادة المضافة]
عن أبي سعيد وعن رجل برئ من ولى رجل قدامه، والمتبرئ لا يعلم أن المتبرئ منه ولى للآخر هل يكون قاذفا بذلك؟
قال: معى
أنه لا يكون قاذفا بذلك اذا لم يعلم واحتمل براءته له
بحق.
قلت: فهل عليه أن ينكر عليه؟
قال: معى أنه اذا كان لا يتقى تقية فى انكاره وقدر على ذلك فلا ينبغى له ترك الانكار عليه، ويعجبني أن يعلمه بذلك
قلت: وان كان لا يتقى تقية ويقدر على أن ينكر فلم ينكر عليه، هل
يسعه ذلك؟.
قال: معى
أنه لا يضيق عليه ذلك اذا احتمل براءة الآخر من الحق؟
قال: قد يوجد بعض القول ان اظهار الولاية في الذي يبرأ منه يشبه معنى اظهار البراءئة فى الذى يتولاه اذا كان هذا الذي قد برئ