بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥

مسألة:

—

355

-

الرجل

الا

وقال أبو محمد: كنت جالسا عند رجل بزاز بصحار، وكان ذلك معي في الولاية، فمضى على أبو مودود فقال لى: لم تجد تقعد مع فاسق ثم مضى، فسكت عنه ومضيت اثره حتى أتيته الى المنزل فصوت به فبرز الى مشتملا فقلت له: انا انما نأخذ ديننا عنك، وانك سميت رجلا له معى ولاية فاسقا، قال: فأول شيء قال لي: أنا

أستغفر الله.

مسألة:

[من الزيادة المضافة]

عن أبي سعيد وعن رجل برئ من ولى رجل قدامه، والمتبرئ لا يعلم أن المتبرئ منه ولى للآخر هل يكون قاذفا بذلك؟

قال: معى

أنه لا يكون قاذفا بذلك اذا لم يعلم واحتمل براءته له

بحق.

قلت: فهل عليه أن ينكر عليه؟

قال: معى أنه اذا كان لا يتقى تقية فى انكاره وقدر على ذلك فلا ينبغى له ترك الانكار عليه، ويعجبني أن يعلمه بذلك

قلت: وان كان لا يتقى تقية ويقدر على أن ينكر فلم ينكر عليه، هل

يسعه ذلك؟.

قال: معى

أنه لا يضيق عليه ذلك اذا احتمل براءة الآخر من الحق؟

قال: قد يوجد بعض القول ان اظهار الولاية في الذي يبرأ منه يشبه معنى اظهار البراءئة فى الذى يتولاه اذا كان هذا الذي قد برئ