بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥

-

الولاية مع أبيه، وانما يقع الوقوف على ولد غيره لأنه غائب عنه وولده

هو حى في حجره.

مسألة:

والمجنون اذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته

قلت: والأعجم يصلى ويصوم أأتولاه؟

قال: لا.

وأولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم ويتولوا اذا ماتوا، وكذلك ان كان الأب وجده في الولاية.

وقال أبو زياد: وقد كتبت أنا وأبو جعفر فى الصبى اذا كانت أمه في الولاية يترحم عليه فقرأ أبو على الكتاب ولم يغيره، وقال من قال: حتى يكون الأب في الولاية وأما الأم فلا.