الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٥-
الولاية مع أبيه، وانما يقع الوقوف على ولد غيره لأنه غائب عنه وولده
هو حى في حجره.
مسألة:
والمجنون اذا كانت له ولاية ثم ذهب عقله فهو على ولايته
قلت: والأعجم يصلى ويصوم أأتولاه؟
قال: لا.
وأولاد المسلمين الصغار يترحم عليهم ويتولوا اذا ماتوا، وكذلك ان كان الأب وجده في الولاية.
وقال أبو زياد: وقد كتبت أنا وأبو جعفر فى الصبى اذا كانت أمه في الولاية يترحم عليه فقرأ أبو على الكتاب ولم يغيره، وقال من قال: حتى يكون الأب في الولاية وأما الأم فلا.
١٬٠٣٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.