الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٦الباب الخامس والأربعون
في ولاية أهل المعاصي
و من كتاب مكتوب على ظهره]
مما سئل عنه محمد بن محبوب رحمه الله، والرجل يحدث
مع وليه حدثا ولم يعلم أحق أم باطل، هل يجوز له أن يقف عنه حتى يسأله
المسلمين؟
قال: هو في الولاية الا أن يعلم أنه حدث يستوجب به الوقوف
مسألة:
ومن جواب (1) أبى سعيد بخط عبد الله بن محمد بن زنباع
رحمهما الله.
وقلت: ما أقول ان قال قائل انه يتولى ابليس، وهو من أهل الولاية ولم يعلم الذى عرف منه الولاية لابليس بأي وجه تولاه عليه، أهو على ولايته مع من عرف منه ذلك مع من عرف منه ذلك مع ولايته لابليس أم لا؟
فكل من وجبت له الولاية بحكم الظاهر ثم تولى أحدا من الخليقة مع من وجبت ولايته عليه ولم يعلم أنه يتولاه بباطل ولا يعلم بأى الوجوه تولاه ولم تقم عليه الحجة بما يبطل به في ولايته فهو على ولايته لأن الولاية من حكم الدعاوى وأهل الدعاوى على ولايتهم حتى يعلم أنهم مبطلون في دعواهم بما تقوم له الحجة عليهم في ابطال دعواهم.
(1) في نسخة «كتاب».