بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٤٨٣

جماعة

مسألة: وعن رجل يعرف انه يعمل مع الناس بالكراء فاستعان رجل من الناس بحمل قورة صرم أو غيرها أو تحويل ذرة قليل واستعانه ولم يعط احدا ممن استعانه كراء وهذا ممن يعمل بالكراء مع الناس هل يجب له كراء طلب ذلك إلى من استعانه أو لم يطلب فمعي انه إذا كان معروفا انه يعمل بالكراء في مثل ذلك العمل وفي مثل تلك المعونة وفي مثل تلك الجماعة وعلى ذلك السبيل فإنه له الاجرة في ذلك طلبها أو لم يطلبها إذا استعمله بذلك بغير شرط انه لا أجرة له. وان كان انما معروف انما يعمل بالاجرة في غير هذا العمل. واما في مثل هذا العمل في التعارف بأنه لا اجرة له في مثله فمعي انه لا اجرة له الا ان يشترط الاجرة.

مسألة: عن ابي علي الحسن بن احمد واما الذي يعرف منه انه يعمل بالاجر فإذا استعمله أحد ولم يشترط شيئا فله الاجر فيما عمل الا ان يكون العادة العمل الذي عمله معروف انه يعمل مثله بغير اجر من جري بينهم فليس له عليه اجر والله اعلم قال المحقق. تم الجزء الاربعون من كتاب بيان الشرع وكان تمامه في يوم السبت التاسع من شهر رمضان المعظم سنة 1404 هـ الموافق التاسع من شهر يونيو سنة 1984 م معروضا على نسختين الاولى بخط عامر بن سالم بن القرواشى فرع منها 1186 هـ والثانية بخط خلفان جامع النخلي فرغ منها عام 1246 هـ وكتبه سالم بن حمد بن سليمان الحارثي

بن

محمد بن

-

479

-

١٠٬٣٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.