الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٤٨٢الصناع مثل الحجام والحداد ويعطيهم من الثمرة بلا مقاطعة ثم مرض الصانع وقد استخدمه خدمة مجهولة فسأله وهو مريض كم عناه. فقال كذا وكذا فبقي في قلب المعمول له حرج ان عرفه اقل مما يستحق وهو مريض لا يحمل عليه هل يبرأ بذلك. فإذا كان مريضا فأحب ان يوفيه قدر الاجرة التي جرت بها عادته إذا كان قال له أقل من ذلك. وان كان يحتمل عنده ما قال لم يضق عليه والله اعلم انظر جميع ذلك فلا تأخذ ذلك فلا تأخذ منه الا ما وافق الحق والصواب
ان شاء الله
بن
بن
مسألة: عن ابي بكر احمد محمد ابى بكر وما تقول فيمن طلب الي ان اطرح له عملا الى صانع. فطلب الصانع الاجرة قبل ان يعمل أو بعد ان عمل فسلمت اليه من عندي ولم يأمرني بذلك. هل لي ان آخذ بغير رأيه واسلم. فعلى ما وصفت فإذا امره ان يطرح له الى صانع شيئا يعمله له بالكراء. وفعل ما امر به جاز له ذلك. واما إذا اعطاه الكراء من عنده فلا يأخذ مال من الآمر الا باذنه والله اعلم
معه
مسألة
:
من الزيادة المضافة وسئل عن رجل استعان رجلا على حمل يرفعه فأعان الرجل فضعفت يد المستعان فوقع الحمل عليه فانكسرت رجله هل
عليه شيء. قال عليه الدية
•
مسألة: عن ابي سعيد ومن عرف انه يعمل بغير أجر ثم صح ان رجلا استعمله بعمل وامره بذلك فطلب الاجرة منه بعد ذلك. وقال هذا لم استعملك باجر وانما استعملتك ولم تشترط علي اجراً فإنه لا يؤخذ له باجر أنه استأجره إذا كان ممن يعرف انه يعمل بغير اجر. وان ممن يعرف انه يعمل بالاجر فله الاجر حتى يصح انه استعمله بغير اجر وان لم انه ممن يعمل بالاجر ولا انه ممن يعمل بلا اجر دعيا جميعا بالبينة على
حتى يصح
يصح
ما يدعيان فافهم الفصل في هذه الامور والله اعلم بالصواب
•
478 -