الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٧بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول في المشتركات وما يلزم - الشركاء فيه من الزيادة المضافة
والمشتركات على أقسام أحدها أن تقسم جبراً أو صلحاً. وذلك مثل الأرضين والدور والبساتين والضياع. ومثل ذلك. ومنها مالا يسوغ قسمه بحال مثل الجوهر واللؤلؤ. وما أشبه ذلك. ومنها ما ينقسم صلحاً لا جبراً كالبناء المنفرد. والسفينة ومثلها.
مسألة: وإذا كان في قسم المال المشاع ضرر لم يقسم أو كان الضرر
على صاحب القلة لم يقسم ولكن يتغارمون في العمارة.
مسألة: وأما رحي الماء ان اتفقوا على قسمها ودخلت في قيمة المال فهو ثابت. وإن اختلفوا لم تحمل على أرض ولا نخل واستغلوها بالحصص وتغارموا مؤنتها على قدر موارثيهم.
مسألة: وعن شركاء في رحي طاحونة إذا طلب أحدهم بيعها أيجبرون على بيعها أم لا. أم تقسم بالأيام وأنك حكمت ببيعها. وكيف الحكم في ذلك. الجواب. في ذلك أن الشركاء لا يجبرون على بيعها. وتقسم الغلة بين الشركاء ويكون اصلاحها وجميع ما تقوم به من الآلة من الخشب والحديد من جميع الغلة على الشركاء الكل. وهذه مثل النخلة والشجرة تقسم غلتها على جميع من له حصة. قيل لأنها لا تنقسم والله
أعلم.
مسألة: ومعرفة مالا ينقسم ولا ينضبط بكيل ولا وزن هو البيض