بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٨

والا ترنج والجوز والبطيخ والرمان والنارنج والليمون أو الا ترنج. وما

كان نحو هذا.

مسألة: رجلان بينهما عبد فهرب فقداه أحدهما.

قال يلزم الشريك قسطه مما فدابه العبد.

مسألة: وجدت في أحد الشريكين في الدابة أو العبد اذا كان غائباً إن الحاكم يحكم ببيع الدابة أو العبد ولا يحكم بنفقة العبد أو الدابة في مال الغائب منهما. وأما الشريك في الزراعة فإنه يحكم عليه بذلك في ماله - فإن زادت النفقة على حصته من الزراعة وتلفت الزراعة فإنه يحكم بذلك

في ماله.

مسألة: ومن جواب سعيد بن محرز الى موسى بن علي أعلم رحمك الله إني ناظرت من قدر الله من الأخوان في عبد بين شركاء استخدمه أحدهم سنة وطلب الشركاء أن تقوم خدمته ويعطيهم المستخدم ما يصيبهم من ذلك. وقال المستخدم استخدموه بحصصكم أو طلب الشركاء الخدمة وقال هو أعطيكم. فكان الذي صح عندي من ذلك الخدمة طلب هو ذلك أو طلبوه. وإن كره من كره منهم إلا أن يكون أسلمه إلى أحد بأجر أو إلى نفسه فإن طلبوا حصصهم من الغلة كانت لهم. وكذلك الدار مثل العبد وقد رجوت أن يكون ذلك عدلاً إن شاء الله.

مسألة: سألت أبا مروان سليمان بن محمد بن حبيب في ورثة اختلفوا في سكن منزل أيهم يبدأ إذا قال كل واحد منهم أنا أسكن أولا. قال يقرع بينهم فمن خرجت القرعة له سبق الى السكن وهو قول أبي المؤثر. قال الشيخ أبو مالك إذا اتفقوا على القرعة. وإن لم يرضوا بالقرعة الزمتهم قول الفضل بن الحواري كان من رأيه كل مالا ينقسم مثل المنزل أو نحوه إن الحاكم يأمر ببيعه ويقسم الثمن بينهم إلا أن يتفقوا على سكن يتراضون به ولم يكن الفضل يقول بالقرعة في مثل هذا.

-

-

١٠٬٤٠٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.