بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٤٣

الفاحش. ذا كان بتبين أن حصة الذي يطلب نقض القسم ينقض بمقدار عشرها كلها او عدل القسم. فاذا كان كذلك فهو الغبن الفاحش الذي ينقض به القسم يرد به الى العدول. وان كان دون ذلك فالقسم تام ولا ينقض. قلت فان كان وكيل الغائب خاير عند المقاسمة. هل يتم القسم. قال أن كان الوكيل من قبل الحاكم لم يجز القسم إلا بالسهم وانتقضت المخايرة. إذا رفع ذلك إلى الحاكم نقضع. وإن لم يرفع ذلك إلى الحاكم حتى يقدم الغائب. فان أتم القسم تم وان نقضه انتقض قلت فإن كان الوكيل من قبل الغائب في المقاسمة. قال ان كان جعل له المخايرة يوم وكله جاز عليه، مالم يكن غبنا فاحشا على ما وصفت. وزان لم يجعل له المخايرة. لم يجز عليه وهو بمنزلة الوكيل من قبل الحاكم في هذا. قلت فإن لم ينقض القسم حتي قدم الغائب فأتم القسم. فأراد الحاضر ان ينقض. قال هذا القسم كان أصله منتقضا فلا اتمه. قال ان نقضه الحاضر قبل ان يتمه الغائب انتقض. وان اتمه الغائب بعد ذلك لم يتم وإن لم ينقضه الحاضر حتى يتمه الغائب جاز على الحاضر ولم يكن له نقضه قلت فان أتم الغائب القسم حين بلغة ولم يره هل له ان ينقضه اذا رآه قال نعم قلت فإن وصف له ماوقع لكل واحد منهما فأتمه أيتم عليه. وهو عارف بالأرض من قبل هل يتم عليه. قال ان أقر بمعرفة ماوقع لكل واحد منهما فاتمة تم عليه. وان لم يقر الغائب بالمعرفة فله نقضه. قلت فإن اتمه. ولم يره فقال الحاضر قد نقضه انا. قال ان كان الغائب أقر بالمعرفة وأتم فلا نقض للحاضر. وإن نقض الحاضر وقد أتم الغائب. ولم يقر بالمعرفة انتقض القسم. قلت ولو أقر الغائب بالمعرفة من بعد مانقض الحاضر انتقض القسم. قال نعم والله أعلم بالصواب.

-181 -

١٠٬٥٤١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.