بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٣

قيل بيع النضيج من رؤوس الثوم باختلاف. وأما البصل فلا أعلم فيه اختلافاً.

يبيع

مسألة: احسب عن أبي علي الحسن بن أحمد. ورجل أتى الى رجل عنياً يحب فاخذ من عنده منا ونيته انه يأخذه لزيد. وعنده انه لا يجوز الا يداً بيد فجعله قريب من البيع. وقال لزيد أحدث لك منا من عنب في موضع كذا. وذهب الآخر يأتي الحب ويشتري به فجاء وزيد قد جاء أخذه وذهب به كيف الخلاص منه. أرايت إن كان الأخذ له. بمحضر من بايعه فمكنه ولعله يجهله ولا يعرف الاجازة. أرايت أن اعطي زيدا ثمن العنب وقضى ثمنه واشتراه الآخذ اتصح له بهذه البراءة. فهذا جائز. وليس هو من بيع النسيئة. واذا قبض الحب منه أو من زيد فقد برأ إلا أن بعضاً يأمره أن يأكل منه شيئا حتى يسلم ثمنه والله أعلم. مسألة: عن أبي الحواري ذكرت فيمن يسلف بالشوران وبكذا وكذا مكوكاً بكذا وكذا منا. فأعلم أن الحب والتمر يجوز بالشوران. وبالقطن نسيئه. فإذا أخذ منه كذا وكذا مكوك حب أو تمر بكذا وكذا منا شورانا إلى أجل مسمى جاز ذلك.

مسألة: قلت فإن قال ثمرة هذه النخلة لك بعشرة مكاكيك حب ذرة أو برا أو تمر. قال لايجوز. قلت فإن قال بهذه العشرة المكاكيك التمر بثمرة هذه النخلة. قال جائز إذا حضر التمر مع النخلة وهي مدركة. قلت فإن قال ثمرة هذه النخلة لك على ان تعطيني نخليتك التي في موضع كذا وكذا. قال لايجوز.

مسألة: وعن أبي الحواري. وذكرت فيمن سلف بصوف أو شعر كذا

وكذا منا بكذا وكذا مكوك حب. فهذا جائز اذا كان له اجل مسمى. مسألة: عن أبي الحواري وذكرت فيمن باع ثوباً إلى أجل بكذا وكذا

– 171 -

١٠٬٥٧١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.