بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ١٧٢

بالصواب.

مسألة: وأخبرنا أبو ابراهيم فيمن باع نارجيلاً بطعام نظرة أنه لابأس به لأنه من الجناء.

مسألة: وسألته عن بيع الزعفران والشوران والورس والفوه بالطعام نظرة قال جائز.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح رحمه الله - وعن رجل باع لرجل من سمن بمنين من حل ايجوز ذلك أم لا. الجواب والله الهادي لطريق الحق والصواب جائز ذلك لأن هذا من الادهان. وهذا من الآدام والله أعلم.

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن. وكل طعام استعمله صاحبه للبيع مثل الهريسة. وأشباهها لم يجز شرائها بطعام نظرة. وليس هذا مما يقاس مما يخاف فساده. وإنما اجيز أن يباع الموز الرطب والخوخ وأشباهه نظرة لأنه يخاف فساده. رجع.

مسألة: وسئل هل يجوز بيع البطيخ والقثاء والبقل بالطعام إلى أجل من حين قطع أو حتى يبقى. فلا ينفق بالنقد فيخاف فساده. قال لابل يجوز بيعه بالطعام الى أجل من حين يقطع ويجز البقل. قال غيره ومعي انه قد قيل لايجوز بيع شيء من هذا باطعام نظرة وقيل انما يجوز من ذلك ماخيف فساده في ثلاثة ايام. وقد قيل ماخيف فساده بغير حد. وقيل كلما لم يدخر من الثمار. جاز بيعه بالطعام نظرة من الجوز والموز والباذنجان وأشباه ذلك.

مسألة: قلت له وكذلك الجوز والموز قال لا أن الجوز والموز نضيران. قلت وكذلك رؤوس البصل والثوم قال نعم هذا لا يجوز بيعه بالطعام نظرة إلى أجل لأنه نضير ولايخاف فساده. قال غيره معي أنه قد

170

-

١٠٬٥٧٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.