بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧

-

387

-

مسألة:

وقال: ان رجلا شرب من ماء نجس وهو غير مضطر الى ذلك؟

قال: لم أقل إنه كفر بذلك.

مسألة:

ويوجد: ان من أكل طعاما نجسا، وهى غير الأنواع التي حرمها الله تبارك وتعالى مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك مما نزل تحريمه في كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، أو اجماع أهل العدل، فقال من قال: انه يكفر بذلك، وقال من قال: انه لا يكفر بذلك الا بعد الاصرار وكذلك ما يشبهه من المشروبات وغيرها،

والله أعلم.