الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٧-
387
-
مسألة:
وقال: ان رجلا شرب من ماء نجس وهو غير مضطر الى ذلك؟
قال: لم أقل إنه كفر بذلك.
مسألة:
ويوجد: ان من أكل طعاما نجسا، وهى غير الأنواع التي حرمها الله تبارك وتعالى مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ذلك مما نزل تحريمه في كتاب الله أو من سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، أو اجماع أهل العدل، فقال من قال: انه يكفر بذلك، وقال من قال: انه لا يكفر بذلك الا بعد الاصرار وكذلك ما يشبهه من المشروبات وغيرها،
والله أعلم.
١٬٠٥٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.