الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٨باب في بيع النداء والمنادي
وسألته عن منادي اعطاه رجل شيئا يبيعه وشرط عليه انه ان خرج ما أحب أو أرضى وإلا فليس لك على شيء. هل يثبت ذلك على المنادي قال نعم يثبت ذلك عليه في الحكم. وأما بعض فليس يحب أن يذهب عناء الأجير على كل حال إذا عنا. مسألة: وعن رجل اعطى رجلا مناديا ثوبا. فقال له ان وصل عشرة دراهم فعلي لك دائق. وان بلغ أقل فليس علي لك شيء. قال قد استعمله في مجهول. وله عناؤه. قال وان قال بع هذا الثوب بعشرة دراهم ولك دائق فان بلغ أقل أو أكثر فليس عليه شيء.
مسألة: وعن رجل دفع إلى رجل ثوبا يبيعه فقال له بعه ومازاد من ثمنه على عشرة دراهم فهو لك. قال له مازاد على العشرة. وهذا اقرار وله عناؤه ان كان ممن يبيع بالأجر.
مسألة: وسألته عن المنادي ينادي في السوق على مال اصل للايتام ولا اعلم للايتام وصيا. ايجوز لي ان اشتري ذلك الاصل من المنادي. قال اذا امره الحاكم أو علمت انت انه امره الحاكم جاز لك ان تشتري من ذلك المال. قلت له فالى من اسلم الثمن قال الى الحاكم. قلت أن ذلك الحاكم حاكم قدمه السلطان الجائز. قال اذا كان قدمه الحاكم يحكم بالعدل جاز لك ذلك قلت له فانه لاتظهر منه مخالفة للحق في حكمه وهو ينتحل حكم المسلمين ولا يعلم منه انه يحكم بحكم قومنا غير اني لا اتولاه قال ارجو انه لايحتاج الى ولايتك. وأجاز لي ذلك. واذا كان وصي اليتيم من قبل أبيه أو وكيله من قبل الحاكم أو من جماعة المسلمين لاتظهر منه خيانة جاز تسليم أموال اليتيم اليهم. مالم تظهر منهم خيانة.
مسألة: وقال في المنادي يبيع الثوب والمشتري انه لغيره ان المشتري
226 -