الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٢٩بالخيار ان شاء سلم الثمن الى رب الثوب وان شاء الى المنادي
مسألة: ومن جواب أبي عبد الله الى أبي علي. وعن رجل نادى على مال رجل فيمن يزيد يوم الجمعة برأي الوالي او غير الوالي ثم باع واوجب البيع. ثم رأي المسلمون ان ذلك بيعا منتقضا. هل يثبت للمنادي جعله قال هو له ثابت. قلت فعلي من يكون في مال الذي عليه الحق أم على أصحاب الحقوق. قال لافي مال الذي عليه الحق ولا على اصحاب الحقوق عليه. ولكن على الذي كان امره بالنداء قلت فانه كان بيعا فاسدا أو باع برأي هذا فالجعل على الأمر بالنداء.
مسألة: وعن صبي ينادي في السوق فينادي على غزل ويبيعه على حساب المن بدرهمين فلما جاء الوزن قال له المشتري اطرح لي في المن كياسا فقال المنادي كذا تفعل او قال ووزنا الغزل وطرحا للمن كياسا هل يجوز ذلك ولا تبعه على المشتري
في
مسألة: فيمن اشترى من منادي ثوبا وكسره من ثمنه عشرة دراهم ثم اراد التوبة واراد رد ذلك الى المنادي فقال المنادي انه لا يعرف السلعة انها كانت له أو لغيره قال الذي وجدت في الاحكام ان كل من كان في يده شيء فهو اولى به ووجدت في رجل اشترى من رجل سلعة فقال البائع ليس هى لي فقال المجيب يسلم اليه الثمن اذا قال امرت ببيعها. وان لم يقل ذلك لم يشتري منه. فان مات البائع ولم تعرف هي فقال أبو محمد الأثر انها تدفع الى ورثته. وقال بعض انه يحب ان لا تدفع الى لورثته فعلى القياس في مسألتك ان العشرة تدفع اليه على قياس القول الأول ومسألتك اقرب الى هذه وبالله التوفيق. فاما الصبي المنادي فإذا كان مخرجا قد عرف ذلك للبيع وهو ممن قد عرف بذلك فانه يجوز منه ماذكرت قبل واجبه البيع التي تثبت في الحكم فإذا أوجبت الواجبة لم تجز ذلك من الصبي لان الصبي لا يجوز تركه لما له الا ان يصح ان المال
– 227 –