الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٣باب فيمن يطلب شراء شيء وغيره يطلب شراءه
وكذلك من باع شيئا على أحد كان يطلبه من عند غيره سألت هاشما عن رجل لقيني فقال لقيت فلانا فقلت ماحاجتك اليه. فقال الرجل أريد أن اشتري من عنده متاعا، فقلت له انا اعطيك ذلك المتاع أو قلت له ان اعطاك فلان وإلا فارجع الي حتي اعطيك انا فقال المشتري ان كان عندك فهو أحب الى فاشتري مني هل على شيء اذا اخبرته أن عندي فلم يذهب إلى الرجل فلان الذي سأل عنه. قال لااحب مثل هذا ولا تفعل مثل هذا. كما انك لاتحب ان يفعل بك ذلك
مسألة: وعن رجل عرض مالا يبيعه على رجل فاعطاه ثمنا استقله البائع ثم عرض على آخر فاعطاه ثمنا استقله حتى عرض على اناس كثير ولم تقع واجبه البيع والبائع والمشتري يفترقان على غير بيع منقطع لا البائع باع بما اعطي من الثمن ولا المشتري كما سام عليه البائع وقاموا على ذلك. قلت ثم ان هذا البائع عرض عليك هذا المال بالثمن الذي اعطي او أقل أو أكثر. قلت هل احب لك أن تشتريه على هذه الصفة. قلت وماتقول ان كنت انت ابتدأته بالمعارضة، فعلي ما وصفت لاتري عليك بأسا أن اشتريته إذا كان الذين يساوموه من قبلك قد تركوا مذبعته وفقنا الله واياك والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.
241
-