بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون

الجزء ٣٨ · صفحة ٢٤٢

باب فيمن يزيد في بيع ولا يريد شراءه أو يشير ببيعه على نفسه أو عبده أو يكذب في الشراء

رجل أراد متاع فجعل يماكس البائع وقال ينبغي لك أن تعطيني هذا المتاع بهذا السعر فإذا علم المشتري أنه يساوي أكثر فلا ينبغي ان يتكلم بهذا.

مسألة: وعن رجل يكذب في الشراء أو البيع فربح ربحاً كثيراً وأخبروه ان ذلك لايحل ثم ندم وتاب ولم يعلم ان الذي ربح ينبغي له ان يرد على أربابه أو يتصدق به ومات على تلك الحال. قال أبو عبدالله نصر ينبغي له ان يرد على اربابه. وما ربح فان لم يجد أربابه فليتصدق به على الفقراء فإن لم يتصدق على الفقراء ولم يعلم أنه ينبغي أن يتصدق فلا يسعه جهل ذلك وهو من الهالكين.

- YE. —

١٠٬٦٤٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.