الجزء الحادي والأربعون والثاني والأربعون
الجزء ٣٨ · صفحة ٢٦٤حتى يبيع له ماله وخاف على نفسه منه خوف تقية فلا يجوز البيع في ذلك وان خاف ان شكى به الى السلطان حتى يعطيه الحق الذي قد لزمه فباع له من ماله ثبت البيع على ما وصفت لك وليس عليه الا اصل الحق الضمان الاول.
مسألة: عن أبي الحواري وذكرت في التجار الذين جبرهم السلطان بعمارة السوق ولم يدعهم يبيعوا في منازلهم. وقلت هل يجوز الشراء من عندهم على هذا فنقول ان الشراء من عندهم جائز. وكذلك البيع لهم جائز وقد اعتدي على من حمل عليهم ذلك.
مسألة: من الزيادة المضافة عن أبي الحسن البسياني. قلت فإن كان محبوسا في الحبس هل يجوز بيعه وعطيته. واقراره وصلحه ووصيته ومافعل من افعاله. قال إذا كان حبسه بغير غرامة وكان ماله في يده يأمر فيه وهى نهى لايحال بينه وبينه بغصب ولا مطالبة من محجور عليه ثم باع أو قبض أو أمر من باع له أو قبض أو وهب ما يعلم أو أوصى بحق أو أمر به جائز.
مسألة: من الحاشية من كتاب الضياء والامام الجائر إذا نادى في البلد ان يباع الخبز من بدانقين ونصف وكان الخبز يباع من بنصف درهم فلا يجوزان يشتري من بدانقين ونصف.
مسألة: من كتاب الضياء أيضا ولايجوز التسعير على الناس إذ لو جاز ذلك لسعر النبي صلى الله عليه وسلم وفيه اختلاف وهذا اصح. وعن عمر انه امر رجلا يشتري زبيبا له بسعر ثم رجع اليه فقال له ياهذا بع مالك كيف
شئت. رجع
262
-